حسن بن زين الدين العاملي
371
منتقى الجمان
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، وعبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أيما رجل كان له حرث أو ثمره فصدقها فليس عليه فيه شئ وإن حال عليه الحول عنده إلا أن يحوله مالا ، فإن فعل ذلك فحال عليه الحول عنده فعليه أن يزكيه وإلا فلا شئ عليه ، وإن ثبت ذلك ألف عام إذا كان بعينه فإنما عليه فيه صدقة العشر ، فإذا أداها مرة واحدة فلا شئ عليه فيها حتى يحوله مالا ويحول عليه الحول وهو عنده ( 1 ) . وروى الشيخ ( 2 ) هذا الحديث بإسناده عن محمد بن يعقوب بطريقه ، وفي المتن : ( فإن فعل فحال عليه الحول ) وفيه : ( وإن ثبت ألف عام إذا كان بعينه وإنما عليه صدقة العشر - الحديث ) . ( باب زكاة الأنعام ) صحي : محمد بن علي بن الحسن - رضي الله عنه - عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ليس فيما دون الخمس من الإبل شئ فإذا كانت خمسا ففيهما ثلاث شاة إلى عشر ، فإذا كانت عشر ففيها شاتان ، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم ، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم ، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإن زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت ( 3 ) .
--> ( 1 ) - الكافي باب أن الصدقة في التمر مرة واحدة تحت رقم 1 . ( 2 ) - التهذيب باب وقت الزكاة تحت رقم 14 وفيه ( لو ثبت ) . ( 3 ) - في المصدر ( فإذا زادت ) .